الشيخ المنتظري

50

كتاب الحدود

[ لا بد من توارد الشهود على فعل واحد ] ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد ، والزمان الواحد ، والمكان الواحد ، فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها ، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى ، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد ، ويحد الشهود للقذف ( 1 ) ولو شهد بعض انه أكرهها وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان ، أحدهما : يثبت للاتفاق على الزنا الموجب للحد - على كلا التقديرين - والآخر : لا يثبت لان الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة وكأنه شهادة على فعلين ( 2 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6